الشيخ الأنصاري
107
كتاب الطهارة
[ القسم الثاني ] [ الماء المحقون ] * ( وأمّا المحقون ) * وهو المحبوس وإن سال لعارض * ( فما كان منه دون الكرّ ) * وزنا ومساحة * ( ينجس « 1 » بملاقاة النجاسة ) * والمتنجّس على المشهور ، بل عن الشهيدين « 2 » والشيخ « 3 » الإجماع عليه وربّما يذكر في المقام إجماعات لا تدلّ على الإجماع في المسألة ، ولا حاجة إلى الكلّ بعد استفاضة الأخبار ، بل تواترها ، كما قيل « 4 » . وقيل : إنّها تبلغ ثلاثمائة « 5 » . ولنذكر منها ما اتّضح دلالته بحيث يستهجن تأويله . منها : قول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن مسلم ، قال : « قلت له :
--> « 1 » في الشرائع : فإنه ينجس . « 2 » الدروس 1 : 118 وفيه : وقول ابن أبي عقيل بتوقّف نجاسته على التغيّر شاذّ . والروضة 1 : 258 وفيه - بعد أن عدّه مشهورا - : بل كاد أن يكون إجماعا . « 3 » الخلاف 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 147 . « 4 » قاله في الجواهر 1 : 105 . « 5 » نقله السيد العاملي في هامش مفتاح الكرامة 1 : 73 ، عن أستاذه .